ابن إدريس الحلي
220
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
خمر ، فإن كان يشربها غباً فلا بأس به ، وإن كان مدمناً يشربها كلّ يوم فإنّ للفم وضرا - بالواو المفتوحة والضاد المعجمة المفتوحة والراء غير المعجمة وهو الدرن والدسم - قال الشاعر : سيغنى أبا الهندي عن وطب سالم * أباريق لم يعلق بها وضر الزُبد ( 1 ) فأمّا الأعرم ، فانّه بالعين والراء غير المعجمتين ( 2 ) . جميع حدود الجلد بالسّوط : حدّ الزنا ، وحدّ القذف ، وحدّ شارب الخمر ، ولا تقام الحدود في المساجد . * * *
--> ( 1 ) - البيت لأبي الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي كما في أدب الكاتب : 128 . ( 2 ) - ضبط ( الاعرم ) تابع لما سبق نقله عن المبسوط حين ذكر من لم يختن ، وانّه يقال له : الأقلف والأغلف . . . والاعرم فراجع . ولعلّ وقوع الفصل بما ذكره عن ابن بابويه في جواز الصلاة في ثوب فيه خمر أو خاطه الخياط بخيط بلّه بريقه وهو شارب للخمر ، كان من سهو قلمه الشريف أو سهو النساخ فلاحظ .